السيد علي الطباطبائي
384
رياض المسائل
جواز سجودها بعدم الفرق بينهما ( 1 ) . ( وفي وجوب الكفارة على الزوج ) بل الواطئ مطلقا لعموم المستند مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى - فتأمل جدا - وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرم ( روايتان : أحوطهما الوجوب ) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين ، كالمفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابني بابويه ( 4 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط ( 5 ) ، بل عليه الاجماع عن الحلي ( 6 ) والانتصار ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، تمسكا بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن فرقد ( 10 ) المقيدة هي كالرضوي ( 11 ) بغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ( 12 ) والموثق : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ( 13 ) . والخبر : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار ( 14 ) .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 22 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة : ب 7 في الحيض و . . . ص 55 . ( 3 ) الإنتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 33 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 96 ذيل الحديث 199 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225 . والمبسوط : كتاب الطهارة في الحيض . . . ج 1 ص 41 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحائض ج 1 ص 144 . ( 7 ) الإنتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 34 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 226 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في أحكام دم الحيض ص 488 س 13 - 15 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574 . ( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 1 ج 18 ص 586 ، وفيه : " وفي استدباره " بدل " وسطه " .